للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أبي حنيفة (١)؛ لأن الطعام إذا كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبًا معنى وإن كان غالبًا صورة.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الثاني في فتواها رقم (٢١٠٥٧) و (٣٥٠٤) (٢).

[٢ - أن يكون اللبن لآدمية]

فلو كان لغير الآدمية كما لو ارتضع صغيران من لبن شاة ونحو ذلك لم يثبت بذلك حكم الرضاعة شرعًا؛ لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (٣). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٤).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بعدم ثبوت التحريم بالرضاع من الحليب الصناعي في فتواها رقم (٣٠٨٥) (٥).

حكم الرضاع من لبن الميتة: اختلف الفقهاء هل يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية أم لا؟ على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة (٦) إلى أنه لا يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية بل يثبت حكم الرضاع المحرم بالارتضاع من ثدي امرأة ميتة؛ لأنّ اللبن لا يموت.


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٩).
(٢) ٢١/ ٤٢ , ٥٣.
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ٢٠٥).
(٤) الإجماع (ص: ٧٧).

(٥) ٢١/ ١٨.
(٦) بدائع الصنائع (٤/ ٨)، حاشية السوقي (٢/ ٥٠٢)، المغني (٩/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>