للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر" (١)، وأجاز الحنفية الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعًا.

٣ - أن يقطع الحلقوم وهو: (مجرى النفس) والمريء وهو: (مجرى الطعام والشراب)، والودجين وهما: (الوريدان)، ويرى الحنفية الاكتفاء بقطع الثلاث منها، ويرى المالكية صحة قطع الحلقوم والودجين دون المريء، ويرى الشافعية والحنابلة صحة قطع الحلقوم والمريء.

٤ - التسمية عند حركة يده بالذبح، فإن تَرَكَ التسميةَ عمدًا لم تحل التذكية عند جمهور العلماء خلافًا للشافعي، وإن تركها جهلًا أو نسيانًا فإنها تحل على الراجح من قولي الفقهاء (٢).

[ذكاة غير المسلم]

أجمع الفقهاء على إباحة ما ذبحه أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٣).

قال الإِمام البخاري: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "طعامهم ذبائحهم" (٤).

كما أجمع الفقهاء على أن: ما ذبحه غير أهل الكتاب لا يحل أكله، وهو ما يفهم من الآية الكريمة (٥).


(١) رواه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلمٌ (٥٠٦٥).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٠٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٦٢)، وكشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٠٤).
(٣) سورة المائدة: ٥.
(٤) ذكره البخاري تعليقًا (٩/ ٧٨٧).
(٥) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٨/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>