للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن أن تحمل المرأة وتلد فيها، فعلم أنها كانت حاملًا قبل زواجها. وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له" (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٨٥٧٦)، ورقم (١٤٣٤٨) (٢).

وإذا ثبت هذا فلو سافر الزوج سفرًا طويلًا بعد معاشرة الزوجة ولم يعلم بحملها قبل السفر ثم لما رجع وجدها حاملًا أو قد ولدت فالولد يلحق به ولا يجوز له إنكاره إلا باللعان. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٧٥١٨) (٣).

[عدم تأثير تغير لون المولود في لحوق النسب]

إذا ولدت الزوجة مولودًا بعد ستة أشهر فأكثر من زواجها وكان لونه مخالفا للون الزوج لم يؤثر ذلك في لحوق نسبه إليه، ولا يملك الزوج نفيه إلا باللعان؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقًا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق" رواه البخاري ومسلمٌ (٤).


(١) الإجماع (ص: ٨٦).
(٢) (٢٠/ ٣٣٥).
(٣) (٢٠/ ٣٣٩).
(٤) صحيح البخاري برقم (٤٩٩٩) و (٦٤٥٥)، وصحيح مسلم برقم (١٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>