للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشعير فيختلف عنها نظرًا لخفته فيكون وزنه أقل من غيره، والنسبة بين الشعير والبر تساوي (٢٣/ ٢٨) (١) من حيث الوزن.

وهذا ما ظهر له خلال تجربته في الوزن، والله أعلم (٢).

وقد اطلع أثناء البحث على ما قرره فضيلة الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في كتابه مجالس شهر رمضان حول نصاب الحبوب حيث قال ما نصه:

"والوسق ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيبلغ النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جرامًا، أي كيلوين وخمس عشر الكيلو فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثني عشر كيلو" (٣)، وهنا لم يذكر الشيخ كيف توصل إلى ذلك ولعله قاس بنفسه أو سأل أهل الخبرة، وعلى العموم فالنصاب تقريبي والاحتياط فيه مطلوب.

قال ابن قدامة: "والنصاب معتبر بالكيل، فإن الأوسق قليلة وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطة والعدس، ومنها الخفيف كالشعير والذرة ومنها المتوسط ... " (٤).

[وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر]

اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه زكاة الزروع والثمار:


(١) ظهر لي أن زنة مد الشعير بالجرامات (٤٦٠ جرامًا) فنسبتها إلى زنة المد من البر (٤٦٠/ ٥٦٠) = (٢٣/ ٢٨).
(٢) الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. عبد الله الطيار، (ص ٩٩ - ١٠٠).
(٣) مجالس شهر رمضان (ص: ١٢٠).
(٤) المغني (٣/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>