للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر" (*).

وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام، على الحلال والمحرم، وأجمعوا على تحريم قطع شجرها" (١).

[ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر في الحرم]

يستثنى من قتل صيد الحرم ما ورد في الحديث الصحيح، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" (٢).

ويلحق بذلك الحيوان الصائل دفاعًا عن نفسه أو أهله أو ماله.

كما يستثنى من النبات ما زرعه أو غرسه الناس، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على إباحة كل ما يستنبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها" (٣).

[جزاء قتل صيد الحرم]

ومن قتل صيدًا من صيد الحرم فعليه الجزاء فيما قتله، وذلك بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام، وحكي عن داود الظاهري أنه لا جزاء فيه لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله.


(*) معنى الخلا: الرطب من الكلأ، يعضد يقطع، الإذخر: نبت طيب الرائحة، القين: الحداد والصانع والحديث أخرجه البخاريُّ (٢/ ١١٥)، ومسلمٌ (٢/ ٩٨٦).
(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢٠٤)، ومسلمٌ (٢/ ٨٥٦).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>