للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغصب]

[التعريف]

لغة: مصدر غصب الشيء يغصِبه بكسر الصاد غصبًا؛ وهو أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده (١).

واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق (٢).

[الحكم الشرعي ودليله]

الغصب حرام، ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٣).

وقوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} (٤).

وأما السنة: فما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر: "إنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ، كحرمةِ يومكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا". رواه مسلم (٥).

وما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أخذ شبرًا من الأرضِ طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (٦).


(١) المحكم، لابن سيده (٥/ ٢٥٣).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٠).
(٣) سورة النساء: ٢٩.
(٤) سورة الكهف: ٧٩.
(٥) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦)، وأبو داود (٢/ ٤٤١).
(٦) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٧٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>