للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه" (١).

والصحيح: أنه ليس بواجب؛ لأن هذا مجرد فعل ولا يدل على الوجوب وإنما يدل على أنه الأفضل.

ويدل على ما رجحناه حديث ابن عمر وهو أصح من حديث أنس، حيث إن حديث أنس اختلف في صحته، ولكن غايته أنه حسن، وحديث ابن عمر في الصحيحين حيث قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي حيث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجهه ويوتر عليها، غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة" (٢).

فظاهره أنه من ابتداء الصلاة إلى آخرها.

[حكم استقبال القبلة لصلاة الفريضة في السفينة ونحوها]

ذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى وجوب استقبال القبلة لمن صلى فرضًا في السفينة، فإن هبت الريح وحولت السفينة وجب رد وجهه إلى القبلة؛ لأن التوجه فرض عند القدرة، وهذا قادر، وفي وجه عند الحنابلة (٤) أنه يجب أن يدور المفترض إلى القبلة كما دارت السفينة كالمتنفل.

والصحيح: أنه يجب أن يدور مع السفينة أو الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب طاقته؛ لأن استقبال القبلة شرط لصحة صلاة الفريضة كما بينا


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٣)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، رقم (١٢٢٥). والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٢٦)، برقم (١٠٨٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، رقم (١٠٩٨)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، رقم (٧٠٠).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦) كشاف القناع (١/ ٣٠٤).
(٤) تصحيح الفروع (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>