للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قتل فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين (١)، وقتله لحديث بن عباس -رضي الله عنهما-: "من بدل دينه فاقتلوه" (٢).

أما المرأة المرتدة فيرى جمهور الفقهاء، أنها كالرجل لعموم حديث: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولما جاء في شأن أم مروان التي ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن يعرض عليها الإِسلام فإن تابت وإلا قتلت" (٣).

ويرى الحنفية أن المرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تتوب أو تموت لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرض على القتال، فتقاس المرتدة عليها.

الراجح: ما ذهب إليه الجمهور لما ذكروه من أدلة.

[أثر الردة على المرتد]

[١ - أتر الردة على الزواج]

إذا ارتد أحد الزوجين فإنه يفرق بينهما فإن تاب المرتد منهما قبل انقضاء العدة رجع إليه الآخر، وإن انقضت العدة قبل التوبة بانت منه الزوجة ويعتبر ذلك فسخًا لا طلاقًا وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، ولا يصح عقد زواجه لأنه لا ملة له.

ويرى المالكية أنه إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين كان ذلك طلقة بائنة فإن رجع إلى الإِسلام لم ترجع له إلا بعقد جديد.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٤٣، ٣٦٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٩)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٤٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٧٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣٠١٧).
(٣) سبق تخريجه (ص: ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>