أ- فالشافعية يرون أن الانتقال يكون بمرة واحدة إن كانت عادتها متفقة لامختلفة.
ب- والحنابلة يرون أن الانتقال لا يكون إلا بالتكرار ثلاث مرات، فإذا رأت الدم في غير عادتها لم تعتبر ما خرج عن العادة حيضًا حتى يتكرر ثلاثًا في أكثر الروايات أو مرتين في رواية عندهم.
والصحيح: أن العادة تنتقل بمرة واحدة، فمتى رأت المرأة الدم، ودم الحيض معروف بوصفه الذي ذكرنا سابقًا، فإنها تعتبر ما خرج منها حيضًا فلا تصلي ولا تصوم ولا توطأ، فان استمر معها حتى صادف أيام حيضها فإنها تبقى حائضًا ما لم يتجاوز الدم أكثر الحيض (خمسة عشر يومًا فهنا تعتبر استحاضة لها أحكامها التي سنذكرها إن شاء الله).
[إذا نسيت المرأة المعتادة عادتها فماذا تفعل؟]
اختلف الفقهاء في المرأةِ الناسيةِ لزمن عادتها وموضعها من الشهر والناسيةِ أيضًا عددَ أيامها:
١ - فيرى بعض أهل العلم أنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة وهو غالب الحيض.
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود وغيره عن حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُسْتَحَاضُ حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله إني أستحاض من حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، قال:"أَنْعَتُ لك الكُرْسُفَ فإنه يذهب الدم" قالت: هو أكثر من ذلك، قال:"فاتخذي ثوبا" فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أَثُجُّ ثجًا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ