١ - الاستيطان: أي: تقام في جماعة مستوطنين غير مسافرين، ودليل ذلك الشرط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقم صلاة العيدين إلا في المدينة، وسافر عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى أول شوال وأدركه العيد، ولم ينقل أنه صلى صلاة العيد.
وكذلك أهل البوادي الرُّحَّلُ غير المستقرين في مكان لا تلزمهم صلاة العيد.
٢ - العدد: يشترط لصلاة العيد بلوغها العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك.
والصحيح أن العدد الذي تنعقد به الصلاة وتجب به هو ثلاثة، فإن لم يكن في القرية إلا رجل واحد مسلم أو رجلان، فإنه لا تجب عليهم صلاة العيد.
٣ - الوقت: يشترط لصلاة العيد دخول وقتها: ووقتها كوقت صلاة الضحى؛ تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، وهو بمقدار ربع ساعة تقريبًا، وهذا هو قول الجمهور.
أما الشافعية (١) فيرون أن وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها؛ وذلك لأنها من ذوات الأسباب؛ فلا تراعى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.
والصحيح: هو القول الأول؛ لأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا هو أول وقتها، لكن هل يجوز تأخيرها؟
أما تأخيرها حتى يخرج وقتها، وهو بعد الزوال، فهذا لا يجوز، ويسن تأخيرها قليلًا، وهذا بالنسبة لصلاة عيد الفطر؛ لكي يتسنى للناس إخراج زكاة