للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط وجوب نفقة الأقارب]

يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط كالآتي (١):

١ - أن يكون فقيرًا لا مال له ولا كسب يستغني به عن الإنفاق عليه: فإن كان موسرًا أو له كسب يستغني به فلا تجب له النفقة؛ لأنها تجب على سبيل المواساة وهو مستغن عن ذلك.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٥١٢)، و (٤٥٥) (٢).

٢ - أن يكون المنفق مالكًا لما هو فاضل عن نفقته ومن تحت يده: وذلك لحديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك" رواه مسلم (٣)، وفي لفظ: "إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلًا فهنا وها هنا وأشار عن يمينه وشماله" (٤). ولأن إيجاب النفقة من قبيل المواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة.

٣ - أن يكون المنفق وارثًا للمنفَق عليه: لقول الله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ


(١) المغني (٩/ ٢٥٨).
(٢) ٢١/ ١٧٣، ١٨١.
(٣) صحيح مسلم برقم (٩٩٧).
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٤٣)، وأحمدُ (٣/ ٣٠٥)، والنسائيُّ برقم (٤٦٥٣)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٤٤٥)، (٢٤٥١)، وأبو عوانة [٣/ ٤٩٠ (٥٨٠٤)]، وابن حبّان في صحيحه (٨/ ١٣١)، و [١١/ ٣٠٤ (٣٣٤٢، ٤٩٣٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>