للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنه يمنع من التخصيص والتفضيل على كل حال.

الثاني: أنه يجوز إذا كان التخصيص لحاجة تقتضيه وهذا هو الراجح عندنا، وبه قال ابن قدامة حيث قال -رحمه الله-: ولأن بعضهم اختص بما تقتضيه العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (١).

[مفاضلة الأم لأولادها في العطية]

إن الأم كالأب في المنع من الفاضلة بين الأولاد، لظاهر حديث النعمان بن بشير.


(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>