للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جارك" (١).

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: "أجمعوا على تحريم الزنا" (٢).

وأما المعقول: فإن الله قد شرع النكاح، لا فيه من الآثار والفوائد الإيجابية على الفرد والمجتمع والأمة، وحرَّم الزنى لما يترتب عليه من آثار سيئة، والتي منها إفساد نظام البيت وتدمير كيان الأسرة واختلاط الأنساب وانتشار كثير من الأمراض الخطيرة في المجتمع وإيقاع العداوة والبغضاء، مما يفرق المجتمع الذي يسعى الإسلام إلى توحيده وتأليف قلوب بعضهم لبعض؛ ليكون مجتمعًا طاهرًا عفيفًا صحيحًا معافى من كافة الأمراض الصحية والاجتماعية وغيرها؛ لتكون الأمة المسلمة كما أراد الله خير أمة أخرجت للناس في كل شؤونها.

[مقدار حد الزنى]

وأجمع أهل الملل على تحريمه، ولهذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب، ويختلف مقدار الحد بناء على كون الزانى بكرًا أو محصنًا:

[١ - حد البكر]

إذا ثبت زنا البكر الحر فإنه يجلد مئة جلدة رجلًا كان أو امرأة وذلك لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٣).

وذلك متفق عليه بين الفقهاء، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن حد البكر الزانى الجلد" (٤).


(١) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٩)، ومسلمٌ (١/ ٩٠).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٠).
(٣) سورة النور: ٢.
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>