للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وطء البهيمة]

١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو أظهر أقوال الشافعي ورواية عن أحمد إلى أن من أتى البهيمة يعزر ولا حد عليه، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج آدمي، ولأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زجر بحد.

٢ - وذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول الحسن البصري إلى أن حده حد الزانى فيرجم إن كان محصنًا ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنًا.

٣ - وذهب الشافعي في قول له وهو رواية عن أحمد إلى إن حكمه حكم اللائط فيقتل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" (١). والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي: وهو ضعيف ومذهب ابن عباس خلافه وهو الذي روى عنه قال أبو داود: هذا يضعف الحديث عنه.

وأما البهيمة فقد اختلف في قتلها:

* فيرى الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعي أن البهيمة تقتل للحديث المذكور.

* ويرى المالكية وهو قول للشافعي أنها لا تقتل (٢)؛ لأن الحديث ضعيف لا يثبت بمثله حكم.

[الاستمناء]

الاستمناء لغة: هو مصدر استمنى أي طلب خروج المني (٣).


(١) رواه أبو داود (٢/ ٤٦٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٣)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٢٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٥١).
(٣) القاموس المحيط مادة: منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>