للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين وكان بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها أن له الرجعة في العدة نقل ذلك غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق (١).

[أركان الرجعة]

يرى الحنفية أن الرجعة لها ركن واحد هو كل ما يدل عليه من قول أو فعل (٢). ولها عند الجمهور والمالكية ثلاثة أركان هي: زوج مرتجع، وصيغة، وزوجة.

[شروط الرجعة]

يشترط لصحة الرجعة ما يأتي (٣):

١ - أن تكون المرأة مدخولا بها: فإن لم تكن كذلك فلا يملك الزوج رجعتها لعدم وجوب العدة في حقها ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ


= [٢/ ٢١٥ (٢٧٩٧)] وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقيُّ (٧/ ٣٢١). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٨): "أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس". وقال صاحب تحفة المحتاج (٢/ ٤٠١): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين".
(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٠، ٨٩)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ٦٣)، المغني (٨/ ٤٧٠، ٤٧٦).
(٢) (٣/ ١٨٣).
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٠٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٢)، دقائق المنتهى (٣/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>