للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- وذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد أنه لا ينقض الوضوء، وفي رواية أخرى عند الحنابلة (٢) أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوؤه، وإلا فلا (٣).

وذهب شيخ الإسلام (٤) إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقًا، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٥). وهو الراجح؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل، وما ذكروه حديث ضعيف.

[٢ - مس المرأة بشهوة]

اختلف الفقهاء في هذا الناقض على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن مس المرأة لا ينقض بحال إلا إذا خرج منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة (٦) ورواية عن الحنابلة (٧)، واختارها شيخ الإسلام (٨)، والشيخ العثيمين (٩)، وهو الصحيح.

الثاني: أنه إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا. وهو قول مالك (١٠) والمذهب عند الحنابلة (١١).


(١) الاختيار لتعليل الاختيار (١/ ١٤).
(٢) المغني (١/ ١٧٠).
(٣) الإنصاف (٢/ ٢٧).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣٣).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٢٢).
(٦) شرح فتح القدير (١/ ٥٦)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٧).
(٧) المغني بالشرح الكبير (١/ ٤٣)، الإنصاف (٢/ ٤٢).
(٨) مجموع الفتاوى (٢/ ٢٣٥).
(٩) الشرح الممتع (١/ ٣٣٠).
(١٠) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٥).
(١١) المغني (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>