للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا تصرف المشفوع منه في المشفوع فيه قبل طلب الشفعة فتصرفه صحيح، أما بعد طلبها فتصرفه باطل. وإذا بَنَى المشتري أو غرس في المشفوع فيه فإن الشافع يخير بين أخذه بقيمته أو قطع ذلك وإزالته مع ضمان النقص، فَإنْ أَبَى سقطت شفعته.

[تعدد الشفعاء]

اختلف الفقهاء في كيفية توزيع المشفوع فيه على الشفعاء عند اتحاد سبب الشفعة لكل منهم:

١ - فذهب المالكية، والشافعية والحنابلة في رواية لكل منهما، إلى أن الشفعة توزع عليهم بقدر الحصص من الملك، ووجه ذلك أن الشفعة مستحقة بالملك فقسط على قدره.

٢ - وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى لكل منهما إلى أنها تقسم على عدد الرؤوس، ووجه ذلك أن السبب في موضوع الشفعة هو أصل الشركة وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق (١).

الراجح: أن المشفوع فيه يقسم بين الشفعاء على قدر أملاكهم؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكانت قسمته على قدر الأملاك.

وإذا كانت الشفعة بين شفعاء فلم يرغب أحد منهم بالشفعة فإنه ليس للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا (٢).


(١) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٣٢٥)، والبدائع (٦/ ٢٦٨٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢١١)، والمغني (٧/ ٤٩٧).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>