للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح منها أنه يصلي بلا ماء ولا تيمم وأنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) وهذا هو مذهب الحنابلة (٣)، وأحد الأقوال في مذهب مالك (٤) والشافعيُّ (٥) وبه قال ابن حزم (٦) وهو اختيار شيخ الإسلام (٧) رحمه الله.

[صفة التيمم]

صفة التيمم للطهارتين: الكبرى والصغرى لا تختلف، وهي كالآتي:

١ - التسمية.

٢ - أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع.

٣ - يمسح وجهه بباطن أصابعه.

٤ - يمسح ظاهر كفيه براحتيه:

هذه هي الصفة الواردة عن النبي في حديث عمار بن ياسر؛ فعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما كان يكفيك أن


(١) سورة التغابن: ١٦.
(٢) أخرجه البخاريُّ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٨٢).
(٤) أسهل المدارك (١/ ١٣٦، ١٣٧).
(٥) المجموع (١/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٦) المحلى (١/ ١٣٨، ١٣٩).
(٧) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>