للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط وجوب القصاص]

١ - أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا، فلا يقتص من صبي ومجنون وعمدهما خطأ والمرأة والرجل في ذلك سواء، لعموم الأدلة الواردة في وجوب القصاص ومنها قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١)، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قتل يهوديًا رض رأس امرأة من الأنصار" (٢)، وقال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل" (٣).

٢ - أن يقصد القاتل القتل فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٤).

٣ - أن يقتل بما يغلب على الظن موت المقتول به.

٤ - أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبًا.

٥ - المكافأة بين المقتول وقاتله وقت الجناية بأن يساويه في الدين والحرية.

[القتل مع الإكراه]

للفقهاء في ذلك عدة أقوال:

١ - فيرى أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن القصاص على الآمر دون المأمور إذا كان الآمر صاحب سلطان لأنه إكراه ملجئ ويعاقب المأمور على فعله لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٥).


(١) سورة المائدة: ٢٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٩/ ٥)، ومسلمٌ (٣/ ٢٩٩).
(٣) الإفصاح (٢/ ١٩١).
(٤) سبق تخريجه (ص: ١٨).
(٥) أخرجه بن ماجه في سننه (١/ ٦٥٤٩)، وقد بين الزيلعيُّ طرقه في نصب الراية (٢/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>