للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقدار العوض في الخلع]

اختلف الفقهاء في مقدار عوض الخلع هل يجوز أن يكون أكثر من صداق المرأة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الخلع يجوز بكل ما رضي به الطرفان من قليل أو كثير سواء كان مساويًا لصداق المرأة أو كان أقل منه أو أكثر، وإليه ذهب المالكية والشافعية (١).

واستدلوا بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢)، حيث رفع سبحانه الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداء من غير فصل بين ما إذا كان مهر المثل أو زيادة عليه فيجب العمل بإطلاق النص، ولأنها أعطت مال نفسها بطيبة من نفسها وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٣). ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام فارتفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تردين عليه حديقته ويطلقك؟ " قالت: نعم وأزيده، قال: "ردي عليه حديقته وزيديه" (٤). وما روي عن الربيع بنت معوذ قالت: "اختلعت فيما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان" (٥).


(١) المهذب (٢/ ٩٣)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، فتح الباري (٩/ ٣٩٧)، بداية المجتهد (٢/ ٥١)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٠).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٣) سورة النساء: ٤.
(٤) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٥٤)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨٨): "هذا إسناد لا يصح".
(٥) أخرجه ابن الجعد (ص: ٣٥٠) (٢٤١٤)، والبيهقيُّ (٧/ ٣١٥). قال الحافظ في تغليق التعليق (٤/ ٤٦١): "إسناده حسن، وله شاهد في الموطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>