للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات]

هذا النوع جائز بشروط:

١ - ألا يزيد صاحب المحل في قيمة السلعة.

٢ - ألا يوقع الضرر على غيره من المحلات المماثلة.

٣ - ألا يشترط الشراء بل يسمح لكل من رغب في دخول المسابقة.

٤ - ألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين.

٥ - أن لا يشتري المتسابق سلعة لا يحتاج إليها، وبهذا يعلم أن الهدايا التشجيعية عند المحلات التجارية لا حرج فيها إن شاء الله، لأن المتسابق إما أن يكون غانمًا للهدية أو سالمًا لم يخسر شيئًا.

وقد جاء بيان الحكم الشرعي لتلك المسابقات بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٢٧ (١/ ١٤)، ومما جاء فيه:

"بطاقة الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيه من الغرر".

[٤ - عملية اليانصيب]

وهي لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شيء آخر يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان ويسحب منها عن طريق الحظ رقم أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>