للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: بأن نصاب الأوراق النقدية يقدر نصابها بالذهب.

القول الثالث، وهو الأقرب: أنه ينظر إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة.

زكاة الدُّيون:

الدُّيون التي في ذمة الناس -سواء كانت ثمنًا لمبيع، أو أجرة، أو قرضًا، أو قيمة متلف أو أرش جناية، أو غير ذلك مما يثبت في الذمة- تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: لا زكاة فيه: وهو ما إذا كان الدَّين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاي وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب.

القسم الثاني: الدَّين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة، ولكنه على معسر، فهذا لا زكاة فيه إلَّا إذا قبضه. وهل يزكيه لسنة واحدة ثم يستأنف به حولًا، أم أنه يستأنف به حولًا على كل حال؟

على قولين: أرجحهما أنه يزكيه لسنة واحدة بمجرد قبضه.

القسم الثالث: ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدَّين الذي تجب فيه الزكاة لعينه، وهو على موسر، فهذا فيه الزكاة كل عام، ولكن إن شاء صاحب الدَّين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين.

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإِسلامي بشأن زكاة الديون جاء فيه:

* "أولًا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الدُّيون.

* ثانيًا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

<<  <  ج: ص:  >  >>