للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقبة الموقوف ليس علة في سقوط الزكاة عنه لأن صاحب الموقوف عليه أحق بالانتفاع بالمملوك من غيره، ولا يستطيع أحد أن يهيجه عنه، فثبت بذلك استقرار ملكه له.

٢ - موقوف على غير معين: فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه، وذهب المالكية (١) إلى وجوب الزكاة في الموقوف على غير معين، وعللوا لذلك بأن الوقف لا يخرجه عن ملك الواقف.

والراجح: أن ما وقف على جهة غير عامة كالفقراء، والمساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير لا زكاة فيها.

[الزكاة عن المال المغصوب]

المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا زكاة عليه فيه، ومتى قدر صاحبه عليه فقيل: ليس عليه زكاة لما مضى من السنين لأنه كان محجوزًا عنه، ولم يكن قادرًا على تنميته، فكان ملكه ناقصًا.

وقيل: عليه زكاته لما مضى، وهذا مذهب الشافعي (٢) في الجديد.

وقال الحنابلة (٣): يخرج زكاته ويعود بها على الغاصب، وليس ذلك عندهم من باب تزكية الغاصب للمال الحرام، وإنما ذلك لأنه نقص حصل في المال وهو بيد الغاصب أشبه ما لو تلف بعضه.

[زكاة الأموال المكتسبة من حرام]

الأموال المكتسبة من حرام: كغصب أو سرقة، أو تزوير، أو رشوة، أو ربا،


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٩ - ٤٨٥).
(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>