للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلَامًا (١).

٢ - عن أميمة بنت رقيقة -رضي الله عنها- قالت: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبايِعُهُ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُبايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ في مَعْرُوفٍ، قَالَ: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ". قَالَتْ: قُلنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نبايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لمِائَةِ امْرَأَةٍ كقَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثلُ قَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (٢).

٣ - عن معقل بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَأَنْ يُطْعَنَ في رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأةً لا تَحِلُّ لَهُ" (٣).

٤ - ثم إن الإِسلام حرم النظر إلى المرأة الأجنبية من غير سبب مشروع، وإذا كان النظر محرمًا فمن باب أولى اللمس؛ لأن اللمس أعظم أثرًا في النفس من مجرد النظر؛ حيث إن اللمس أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعيًا للفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم ذلك (٤).

[حكم مشاركة المرأة في فرق الرقص الشعبي]

لا يجوز شرعًا للفتاة المسلمة أن تشترك في فرق الرقص الشعبي وفرق الدبكة، وهذا الفعل حرام شرعًا؛ لما يترتب عليه من المفاسد والمحرمات، فمن ذلك:


(١) رواه البخاري، في كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي (٥٢٨٨)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء رقم (١٨٦٦).
(٢) رواه النسائي، في كتاب البيعة، باب بيعة النساء (٤١٨١)، وابن ماجة، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (٢٨٧٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (٥٢٩).
(٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢١٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٤١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢٦).
(٤) انظر: رسالة أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، د. محمَّد بن إسماعيل المقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>