للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أهل الحرم: وهم الذين يقيمون بمكة، مكيون كانوا أو غيرهم ويلحق بهم من كان بمكة مقيمًا بها أو غير مقيم. فهؤلاء يحرمون بالحج من مساكنهم ويحرمون بالعمرة من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة.

٢ - أهل الحل: وهم الذين مساكنهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم أي بين الحرم والميقات وهؤلاء يحرمون بالحج والعمرة من مساكنهم دون الذهاب للميقات.

٣ - الآفاقيون: وهم الذين جاءوا من الآفاق وأنحاء الدنيا ومنازلهم خارج المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث وهؤلاء يحرمون من المواقيت المحددة لهم وإن كان مرورهم على غيرها من المواقيت في طريقهم إلى مكة المكرمة فإنهم يحرمون للحج والعمرة من الميقات الذي يمرون به وإن كان غير المحدد لهم.

وأما الذين يمرون على المواقيت وهم لا يريدون حجًا أو عمرة فلا يلزمهم إحرام كمن جاء للدراسة أو التجارة أو غير ذلك من الأعمال أو مر على ميقات أهل اليمن وهو يريد المدينة قبل الحج. على حين أن الأفضل له ألا يتجاوز الميقات إلا محرما والله أعلم.

[حد حرم مكة المكرمة]

إن تحديد حدود الحرم في مكة المكرمة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، قال محب الدين الطبري: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل -عليه السلام- ثم لم تحرك حتى كان قصى فجددها، ثم لم تحرك حتى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث عام الفتح عتم بن أسيد الخزاعي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر -رضي الله عنه- فبعث أربعة من قريش فجددها، ثم جددها معاوية

<<  <  ج: ص:  >  >>