للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - التفكير في شأن الجماع]

لأنه قد يؤدي به تفكيره إلى إنزال المني أو الإقدام على الجماع، وهذا يفسد صومه ويوقعه في الإثم.

[٥ - مضغ العلك -اللبان-]

وذلك إذا لم يتحلل منه شيء وليس له طعم معين، أما إذا كان العلك يتحلل منه شيء يختلط مع الريق ويبتلعه الصائم كما هو معروف في العلك الحالي فهذا حرام، وهو مما يفطر به الصائم.

[٦ - ذوق الطعام]

ويكره للصائم ذوق الطعام من مرق وغيره إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء ولم يحتج إليه، فإن نزل منه في جوفه شيء فقد أفطر، وإن احتاج إليه لمصلحة ولد صغير أو مريض أو ما شابه هذا فلا كراهة؛ لأنه موضع ضرورة.

[٧ - الوصال]

يكره الوصال في الصيام، وحقيقته المنهي عنها أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول في الليل شيئًا من طعام أو شراب، فإن أكل شيئًا ولو يسيرًا أو شرب فليس بوصال. والوصال مع كراهته لا يبطل الصيام.

والحكمة من النهي عنه؛ لئلا يضعف الجسم عن أداء الواجبات، بل قد يلحق الجسم ضررٌ كبيرٌ يؤثر على الحواس والأعضاء.

٨ - جمع الريق وابتلاعه وكذا ابتلاع النخامة (١):

يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه أو يبتلع النخامة؛ لأن ذلك يصل إلى


(١) حاشية الروض المربع (٣/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>