للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - الاحتكار]

لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. والاسم منه الحكرة (١).

اصطلاحًا: هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويحبسه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة.

وهو حرام عند جمهور الفقهاء، وهو الصحيح، وقيل مكروه. وقد استدل من قال بتحريمه بحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أنه قال: "منِ احتكر فهو خاطئٌ" (٢).

واعتبره ابن حجر الهيثمي من الكبائر؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه.

وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ولا يعم جميع الأطعمة، ويصح الشراء من المحتكر؛ لأن المنهي عنه هو الاحتكار، ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار.

ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعًا للضرر (٣).

[٢ - التسعير]

في اللغة: هو تقدير السعر (٤).


(١) لسان العرب، مادة: حكر.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار نحوه.
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٥)، والشرح الصغير للدردير (١/ ٦٣٩)، وروضة الطالبين (ص. ٥٣٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٧٨).
(٤) القاموس المحيط، مادة: سعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>