للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة (١).

سابعًا: بيع الشيء قبل قبضه:

القبض في اللغة: هو تناول الشيء بجميع الكف، يقال قَبَضْتُ دار فلان. أي: حزتُها، ويقال: هذا الشيء في قبضة فلان أي: في ملكه وتصرفه.

وقبض الشيء في الاصطلاح: حيازة الشيء والتمكن منه.

حكم بيع الشيء قبل قبضه: اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية ورواية في مذهب أحمد، إلى أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء أكان منقولًا أم عقارًا (٢).

وذلك؛ لحديث حكيم بن حِزامٍ -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي وما يحرمُ عليَّ؟ قال: "إذا اشتريتَ بيعًا فلا تَبِعْهُ حتى تقبضَه" (٣).

٢ - وذهب المالكية -وهو رواية عند الحنابلة- إلى أن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره من الأشياء قبل قبضه، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، وذلك لحديث ابن عباس: "من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يقبضَه" (٤).

قال في المغني: "وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين، ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وسعيد بن المسيب والحَكَمِ والأوزاعيِّ وإسحاقَ".


(١) انظر: فتح الباري (٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٢) فتح القدير (٦/ ١٣٧)، المغني (٤/ ٢٢١).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠٢) ط. الميمنية.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٣٤٩) ط. السلفية، ومسلمٌ (٣/ ١١٦٠) ط. الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>