للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع: "حكم دخول الكفار مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها"، ومما جاء فيه: "ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدَّتْه في الموضوع، واستمع إلى كلام أهل العلم فيه، رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد؛ حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره؛ تنفيذًا لوصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان، وعملًا بما يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وإبعادًا لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة بسبب إقامة الكفار فيها وتولِّيهم لكثير من أمورها، ولأن الكفار لا يؤمنون من الغشِّ عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها، فقد يصممونها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس كما حدث من بعضهم، وقد يغشون كذلك في التنفيذ والبناء؛ لأنهم أعداء لهذا الدين ولمن يدين به من المسلمين، ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممّن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها، أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية، وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين" (١).

[المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها]

من المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعها، مالية وبدنية ومعنوية، متبادلة بين الحكومات وشعوبها ومن تحت رعايتها، فإذا كانت الحكومة غير إسلامية وتحت رعايتها مسلمون، فالواجب عليها أن تقوم بإنشاء مساجد في الأحياء الإِسلامية، وهي بذلك تقوم بما عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها عليها، وتحقق


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٢٦٦)، الفتوى رقم (٥٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>