للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - إذا سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه.

٤ - إذا تجسس على المسلمين أو أعان عليهم.

٥ - إذا لم يؤد الجزية المتفق عليها (١).

[الأسري]

جمع أسير وهم من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم. والأسر مشروع، ويدل على مشروعيته قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} (٢).

وفي أسر الأعداء كسر شوكتهم ودفع شرهم وإبعادهم عن ساحة المعركة ومبادلة الأسرى المسلمين بهم.

[حكم الأسرى من المقاتلين]

اتفق الفقهاء على أن النساء والذرية لا يقتلون، وليس لهم إلا الاسترقاق أو الفداء، أما المقاتلون فقد بين الفقهاء حكمهم وفق الآتي:

١ - ذهب الحنفية إلى أن الإِمام مخير بين ثلاثة أمور فقط: القتل، أو الاسترقاق أو المن عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية.

٢ - وذهب المالكية إلى أن الإِمام يخير في الأسرى حسبما يحقق المصلحة بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل وإما أن يسترق وإما أن يعتق وإما أن يأخذ الفداء فيه، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية لفعل عمر -رضي الله عنه- (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٣٠)، طبعة مصطفى الحلبي وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٧٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٢٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٣٦).
(٢) سورة محمَّد: ٤.
(٣) أثر عمر -رضي الله عنه- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>