للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يقاس الخنزير على الكلب فيأخذ نفس الأحكام السابقة؟]

١ - ذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن الخنزير نجس نجاسة عينية، وكذلك جميع أجزائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه، لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٤)، فالضمير في قوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} يعود على عين الخنزير وجميع أجزائه.

٢ - أما المالكية (٥) فقالوا بأنه طاهر العين حال حياته، لأن الأصل في كل حي الطهارة والنجاسة عارضة، فطهارة عينه بسبب الحياة.

الراجح: أن الخنزير نجس العين وكذا ما ينفصل منه من عرقه ولعابه وروثه وغير ذلك.

هل القول بنجاسة عين الخنزير يلزم منه غسل الإناء سبعًا إذا ولغ فيه؟

الجواب: نقول بأن الصحيح من مذهب الحنابلة (٦) وغيرهم أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعًا إحداهن بالتراب، لكن أكثر العلماء على أن الخنزير لا يغسل ما ولغ فيه سبعًا بل يكفي في غسله واحدة، وتذهب بذلك عين النجاسة لأن الحديث إنما ورد في الكلب، ولذلك جاء القرآن بذكر الخنزير فدل


(١) فتح القدير (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(٢) المجموع (٢/ ٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٨١).
(٤) سورة الأنعام: ١٤٥.
(٥) الشرح الصغير (١/ ٤٣).
(٦) كشاف القناع (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>