للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - أخد الفوائد والاستثمار في المصارف]

تعطي البنوك فوائد بنسبة معينة على الأموال المودعة لديها إذا رغب المودع ذلك، ويتم الاتفاق على المدة والنسبة والشروط.

كما أنها تقدم أموالًا إلى الراغبين في الاقتراض بشروط محددة ونسبة يتفق عليها الطرفان.

وقد تم دراسة ذلك من قبل المجامع الفقهية الإِسلامية فجاء عن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي في دورته الثانية بجدة في ١٠/ ٦ / ١٤٠٦ هـ إن كل زيادة (فائدة) على المدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (الفائدة) على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم.

كما أصدر مجمع البحوث الإِسلامي بالقاهرة والمؤتمر العلمي للاقتصاد الإِسلامي بمكة المكرمة ومؤتمر الفقه الإِسلامي بالرياض فتاوى بأن الفوائد هي الربا المحرم.

وكذلك أفتى كثير من علماء المسلمين في هذا العصر بأن الفوائد البنكية محرمة، وأنها عين الربا، ومنهم أصحاب السماحة: الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ أبو الأعلى المودودي وغيرهم (١).

لكن إذا حدثت فوائد من الودائع أو الاستثمار بفائدة فإنه لا يجوز للمسلم


(١) توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لابن بسام (٤/ ٣٧٥). قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإِسلامي بالأزهر (ص: ٤٠١)، وأبحاث هيئة كبار العلماء، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (٤٠٤٧) رقم (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>