للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام سجود السهو]

أولًا: تعريفه:

سجود السهو عرفه الفقهاء بأنه: "ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها؛ لجبر خلل؛ بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه دون تعمد" (١).

ثانيًا: حكم سجود السهو:

اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو:

١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على وجوب سجود السهو، ودليلهم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وَلْيَبْنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان" (٤).

وجاء في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" وفي رواية: "فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" (٥).


(١) الإقناع، للشربيني (٢/ ٨٩).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤٠٨)، المغني (٢/ ٤٣٣).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧١).
(٥) أخرجه البخاريُّ في أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٣٩٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢). واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>