للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنافع أو تركها، وإن ذهب بعض أجزاء المغصوب في مدة الغصب باستعمالٍ أو غيره لزمه أرش (١) النقص الذي حدث، علاوة على أجرة مثله سليمًا، وعند الحنفية لا يضمن الغاصب منافع الغصب؛ لأنها حدثت في يد الغاصب (٢).

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن ملكية المغصوب لصاحبه، ولا أثر ليد الغاصب عليه؛ لأنها ليست محترمة.

[كيفية ضمان المغصوب]

يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بعينه إذا كانت قائمة، فإن تلف المغصوب في يده لزمه بدله؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٣). فإذا كان المغصوب مثليا كالحبوب وغيرها من المكيلات والموزونات وجب مثله؛ لأن المثل أقرب من القيمة.

قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب، فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته، وأما المتقوم فيضمن بقيمته.

واختلفوا في العروض كالسيارات والأثاث وغيرها: فقال مالك: يقضى فيها بالقيمة يوم استهلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمدُ: الواجبُ في ذلك المثلُ ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقوله تعالى: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} (٤)، ولحديث


(١) الأرش: الجزء المسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. المعجم الوسيط، مادة: أرش.
(٢) البحر الرائق (٨/ ١٣٩)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٥١)، وروضة الطالبين (ص: ٨٠٥)، وكشاف القناع (٤/ ١١١).
(٣) سورة البقرة: ١٩٤.
(٤) سورة الممتحنة: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>