للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: النوازل المتعلقة بالصيام

أولًا: النوازل المتعلقة بدخول الشهر وخروجه:

[إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه، إلى بلد تقدم صومه، فمتى يفطر؟]

إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه، إلى بلد تقدم صومه، فإنه يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم؛ لأن هذا البلد ثبت فيه دخول الشهر، فكان هذا اليوم يوم عيد، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام العيدين.

وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه، يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه، وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد، فإذا كان قد صام ثمانية وعشرين يومًا، فإنه إذا أفطر يقضي يومًا، والعكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه، فإنه يبقى حتى يفطروا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ" (١).

وقال بعض العلماء: إنه إذا أتم ثلاثين يومًا فإنه يفطر سرًّا؛ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يومًا, ولا يعلن إفطاره؛ لأن الناس صائمون (٢).

[اختلاف مطالع الأهلة]

صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان ابتداء وقت الصيام ونهايته هذا نصٌّ مضمونهُ (٣):


(١) رواه الترمذيُّ (٦٩٧)، وصححه الألباني في جامع الترمذيُّ (٣/ ٨٠).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ١٢٣)، الفتوى رقم (٢٦٦٥)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٩/ ٢٠٩).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ١٣٤)، الفتوى رقم (٢٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>