للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة" (١).

وقال الكمال بن الهمام: "الذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجدٍ أو غيره؛ لأنه حيث يسمع الأذان ندب له الإجابة أو وجبت ... " (٢).

وقال الفقهاء: بل يجيب مؤذن مسجده الذي يصلي فيه.

قلنا: والذي يظهر -والله أعلم- أن المستحب في حق من حصل له ذلك إجابة المؤذن الأول، اللَّهم إلا إذا حصل هناك تشويش عليه؛ لكون المؤذن الأول بعيدًا ولا يستطيع إجابته فهنا الأولى له تركه وإجابة أقرب مسموع له.

[حكم الاعتماد على الأذان المسموع عبر المذياع]

الأذان عبر المذياع لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن ينقل الأذان عبر المذياع مباشرة، فهذا يأخذ حكم الاستماع للمؤذن؛ لأن المؤذن يأخذ حكم المبلغ عبر مكبرات الصوت، وهنا يستحب إجابته؛ لأنه أذان.

الحالة الثانية: أن ينقل الأذان عبر تسجيل في غير وقت الصلاة، فهنا نقول: إذا كان الأذان مسجلًا وليس أذانًا للوقت فإنه لا يجيبه؛ لأن هذا ليس أذانًا حقيقيًا أي: أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق (٣).

أما إن كان في الوقت -أي: في وقت الصلاة- فهنا يجيبه؛ لأنه نداء للصلاة.


(١) فتاوى العز بن عبد السلام (ص: ٤٩٤).
(٢) فتح القدير (١/ ٢٤٩) البحر الرائق (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٣) انظر في ذلك مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١٠/ ٣٦٣)، مجموع فتاوى شيخنا العثيمين رحمه الله (١٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>