للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشروع في حقه؟

نقول: اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الإجابة لجميع المؤذنين (وجوبًا أو ندبًا) على حسب الخلاف في حكم الإجابة.

القول الثاني: استحباب إجابة المؤذن الأول وأصل الفضيلة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه.

القول الثالث: أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين ما لم يصلّ فريضة الوقت، فإذا صلى فلا يستحب. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١) وهو قول لبعض الشافعية (٢).

والراجح هو استحباب إجابة جميع المؤذنين؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" (٣).

الحالة الثانية: أن يتعدد الأذان في آن واحد فتسمع عن يمينك أذانًا وعن شمالك أذانًا وأمامك أذانًا وهكذا في وقت واحد فأيهما تجيب؟

فهنا لا يستطيع الإنسان أن يجيب الجميع في وقت واحد، وقد أجاب عن هذه بعض الفقهاء؛ قال العز بن عبد السلام: "إذا أذن المؤذنون معًا كفتهم إجابة


(١) الفروع (١/ ٢٨١).
(٢) الإعلام لفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن (٢/ ٤٧٣)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي (ص: ٢٨٢ - ٢٨٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>