للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال وكان بعضهم ردءًا ومساعدًا لهم بالمراقبة أو الحراسة أو غيرها، فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه يقام عليهم الحد جميعًا؛ لأن المحاربة تحققت بعملهم جميعًا.

ويرى الشافعية: أن الردء والمساعد يستحق التعزير؛ لأنه لم يرتكب المعصية التي يجب بها الحد (١).

الراجح: أنه يجب الحد عليهم جميعًا؛ لأن المحاربة تحققت بعملهم جميعًا فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة المساعد له.

[بم تثبت الحرابة (قطع الطريق)]

تثبت جريمة الحرابة بأمور:

١ - الإقرار: فاعتراف قاطع الطريق على نفسه معتبر؛ لأنه غير متهم في حق نفسه.

٢ - البينة: وذلك بشهادة رجلين مسلمين عدلين ولا بد من التفصيل في الشهادة من تعيين قاطع الطرق ومن قتله أو أخذ ماله، وتقبل شهادة الرفقة إذا شهدا لغيرهما عند الشافعي وعند مالك تقبل شهادة المسلوبين على من سلبهم وقطع عليهم الطريق (٢).


(١) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٦)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٢).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>