للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: أنه لا قطع على جاحد العارية، والمرأة المخزومية إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها" (١).

وإنما عرفتها عائشة -رضي الله عنها- بجحدها العارية لشهرتها بذلك (٢).

[قطع الطرار أو النشال]

هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بشق الجيب بمهارة وخفة يد.

وقد اختلف الفقهاء في قطع الطرار أو النشال:

١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية أنه يقطع الطرار أو النشال.

٢ - ويرى أبو حنيفة أنه إن كانت الدراهم مصرورة في داخل كمه فطرها فعليه القطع لإخراجه من الحرز.

٣ - وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقطع الطرار لأنه لا يسمى سارقًا (٣).

[الاشتراك في السرقة]

إذا اشترك جماعة في سرقة شيء، وأخذ كل واحد منهم نصاب السرقة فإن الفقهاء يتفقون على وجوب قطع كل واحد منهم، أما إذا سرق الجميع ما قيمته


(١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٨٨)، ومسلمٌ (١٦٨٨).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٣٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٤٤٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).
(٣) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٦١)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٥٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>