للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - دليل عدم اشتراط ذلك: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم" (١) ولم يسألها عن حجها عن نفسها قبل ذلك. وترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال.

الشرط الثاني: أن يكون النائب مسلمًا عاقلًا وذلك عند جمهور الفقهاء وأجاز الحنفية حج العبد والمراهق نيابة عن غيره (٢).

[شروط صحة الحج الواجب عن الغير]

يتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الحج عن الغير فرضًا أو تطوعًا أن يكون بأمر الأصيل إذا كان حيًا. أما الميت فقد اختلف على النحو الآتي:

١ - يرى الحنفية أنه يجوز الحج عن الميت إذا كان قد أوصى بذلك، أو كان من أدى الحج أحد ورثته سواء بنفسه أو أقام من يحج عنه، وتبرأ ذمة الميت ولا يجوز غير ذلك. وذلك لحديث الخثعمية، فإنه لم يفصل في حق السائل هل أوصى أم لم يوص وهو وارث.

٢ - ويرى المالكية أنه لا يجوز حج الغير عن الميت إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك.

٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الحج عن الميت سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ وسواء أكان من الورثة أم من غيرهم، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه الحج


(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٣)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٣٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٦٠)، والمغني لابن قدمة (٥/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>