للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة لثبوت الملك في حق الأسير والمسجون، والواجب عليهما أن يكلفا من يقوم بإخراج زكاة مالهما إن أمكن، فإن عُدِمَ الإمكان أخرجوها لما مضى عند خروجهما من الأسر أو السجن.

[صداق المرأة]

حكم الصداق حكم الدين, لأنه دين للمرأة في ذمة الرجل كما سيأتي بيان حكم الدين قريبًا -إن شاء الله تعالى- فإن كان الصداق على مليء وجبت فيه الزكاة، فإذا قبضته أدت زكاته لما مضى، وإن كان على جاحد أو معسر فعلى روايتين في المذهب، ولا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده لأنه دين في الذمة، فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وقبضت النصف الآخر فعليها زكاة ما قبضته خاصة (١). فإن وهبت الصداق لزوجها فالصحيح من المذهب أن الزكاة لا تسقط عنها، وفي رواية أنها تجب على الزوج.

والراجح: عدم وجوب الزكاة عليها.

[زكاة اللقطة]

اللقطة إذا ملكها الملتقط بعد الحول استقبل لها حولًا وزكاها على الصحيح من المذهب (٢).

وعند الشافعية (٣) على قولين: إن اختار التملك بعد التعريف فتجب فيه الزكاة، وإن لم يختر التملك فلا، ومنهم من قال: لا تجب الزكاة قولًا واحدًا لأن


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٣).
(٢) المرجع السابق (٦/ ٣٣٧).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>