للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الصور الفوتوغرافية]

من الوسائل التي يستند عليها في الإثبات، أو النفي في الخصومات الصور الفوتوغرافية ومن المعلوم أن من الصور ما يكون لأشخاص، أو وقائع، أو مستندات مكتوبة وغير ذلك مما يشمله التصوير وهو يُعد قرينة حديثة ودليلًا من أدلة الإثبات، ويعتمدها المحققون في تحقيقاتهم الجنائية إلا أنه من المسلّم به إمكانية تزوير الصور وتغييرها وتشابهها وتعديلها ولذلك لا تكون بينة إلا إذا صدّقت تلك الصور من مصادر رسمية على أنها مطابقة للأصل، وعلى القاضي المسلم أن يكون دقيقًا وحذرًا وعليه أن يستعين بأهل الخبرة الثقات حين نظره في هذه الصور، وليس في الشريعة الإِسلامية ما يمنع من الاستعانة بها (١).

[الطريق السادس: القيافة.]

القيافة لغة: مصدر قاف بمعنى تتبع أثره ليعرفه وهي حرفة القائف (٢).

ويقال: هو أقوف للأثر: بالغ المعرفة به ونهاية في تتبعه (٣).

قال ابن منظور: "القائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه" (٤). ويظهر من هذا التعريف أن القيافة نوعان: معرفة الآثار، ومعرفة الشبه.

وفي الاصطلاح: هي معرفة الشبه بين الولد والوالد ليلحق الولد بأبيه عند التنازع في استلحاقه أكثر من واحد وذلك من خلال معرفة أثر الأقدام.


(١) طرائق الحكم (ص: ٣٥١ - ٣٥٢).
(٢) المصباح (٢/ ٧١٣).
(٣) المعجم الوسيط (٢/ ٧٦٦).
(٤) لسان العرب (٩/ ٢٩٣)، مادة: "قوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>