للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حرج في تركها؛ جمعًا بين الأدلة ... " (١).

[هل النهي عن الصلاة في أوقات النهي متعلق بفعل الصلاة أم بالوقت؟]

اتفق الفقهاء على أن النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصل أبيح له التنفل وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل.

أما النهي بعد الفجر فمتعلق بطلوع الفجر، وهو قول الحنفية وغيرهم، وذهب الشافعية، وهو مروي عن أحمد (٢)، إلى أن النهي متعلق بفعل الصلاة أيضًا كالعصر، واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) حيث يرى أن النهي متعلق بفعل الصلاة، سواء صلاة العصر أو الصبح.

والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام من أن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصل العصر جاز له التنفل قبل صلاته لها.

[حكم صلاة ركعتي الوضوء بعد صلاة العصر وركعتي تحية المسجد قبل المغرب يوم الجمعة.]

إن توضأ ليصلي فلا يجوز؛ لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي، وإن توضأ للطهارة صلى -على القول الصحيح- (٤).

إن قصد المسجد ليصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث؛ وهو: "إن في


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٢٧٣) رقم الفتوى (٤٩١٨).
(٢) المغني (٢/ ٥٢٥).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ١٩٤).
(٤) الشرح الممتع (٤/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>