للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة لساعةً، لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا، إلا أعطاه إياه" (١)، فإن فعله هذا لا يجوز، وإن قصد المسجد من أجل المتقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل المسجد صلى ركعتين من أجل أنه دخل المسجد، فإنه لا بأس به (٢).


(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم (٨٥٢) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) الشرح الممتع (٤/ ١٢٨ - ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>