للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسخها الجاعل فعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنه عمل بعوض لم يُمكَّنْ من إتمامه (١).

[شروط الجعالة]

١ - أن يكون العمل مباحًا، فلا يصح عقد الجعالة على شيء غير مباح كخمر وغناء ونحوها.

٢ - أن يكون الجعل مالًا معلومًا جنسًا وقدرًا؛ لأن جهالة العوض تُفَوِّتُ المقصود من عقد الجعالة.

٣ - أن يكون الجعل طاهرًا مقدورًا على تسليمه ومملوكًا للجاعل.

٤ - أن يتم العامل العمل المجاعل عليه ويفرغ منه ويسلمه للجاعل (٢).

تخصيص الإذن والجعل لشخص محدد: إذا حدد الجاعل شخصًا بعينه في الإذن واستحقاق الجعل فإنه يتحدد بذلك عند الشافعية والحنابلة ولا يستحق الجعلَ أحدٌ غيره، وإذا قام غيره بذلك فإنه يعتبر متبرعًا، وقال المالكية: يستحق جعل المثل إن كان معروفًا بأداء مثل هذا العمل بعوض، وإلا فله النفقة (٣).

[اختلاف المتعاقدين في الجعالة وتنازعهما]

إذا حدث خلاف بين العاقدين فقد اختلف الفقهاء في ذلك على وفق الآتي:

إذا اختلفا في بذل الجعل وتسميته، فقال العامل بذلت جعلًا، وأنكر الجاعل، فإن على العامل أن يثبت قوله ببينة، وإلا فإن القول قول الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل براءته.


(١) روضة الطالبين (ص: ٩١٩)، والمباع شرح المقنع (٥/ ٢٦٩).
(٢) نهاية المحتاج (٤/ ٣٤٥)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٣٥١)، وبدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧).
(٣) نهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٣٤٥)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٦٦)، وكشاف القناع (٤/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>