للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: قول الحنابلة (١) حيث أوجبوا الزكاة في كل أنواع المعادن، وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ولا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع سواء أكان جامدًا أم سائلًا.

الراجح من الأقوال: الذي نرجحه من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الحنابلة لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (٢).

وهذا ما يتمشى مع روح الشرع المطهر الذي يصلح لكل زمان ومكان، حيث نرى إمكانات الناس الهائلة في وقتنا الحاضر في استخراج شتى أنواع المعادن من باطن الأرض وخصوصًا السائلة منها، وهذا إذا كان بإمكان الشخص أن يمتلكها، أما إن كانت خاصة ببيت المال فلا زكاة فيها.

[نصاب الزكاة في المعادن]

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: ذهب الحنفية (٣) إلى وجوب الزكاة في المعدن في قليله وكثيره دون اعتبار نصاب له لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب كالركاز.

الثاني: ما ذهب إليه مالك (٤) والشافعيُّ (٥)، وأحمدُ (٦) إلى وجوب الزكاة في


(١) المغني (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٣) المراجع السابقة للحنفية.
(٤) المراجع السابقة للمالكية.
(٥) المراجع السابقة للشافعية.
(٦) المراجع السابقة للحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>