للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفقهاء يختلفون في هذه القيود وما يجب الالتزام به منها وذلك مبني على اجتهادهم، فمن رأى أن القيد مفيد قال باعتباره، ومن رأى أنه غير مفيد وإنما فيه تضييق على العامل قد ينتج عنه عدم حصول الربح المطلوب، قال بعدم جوازه وصحته (١).

والرأي في ذلك:

أن تلك القيود مفيدة وليس في القول بها مخالفة لدليل شرعي وإنما هو الرأي والاجتهاد، وهي إنما تكون عن رضًا من الشريكين، فيلزم الوفاء بها؛ لحديث: "المسلمون عندَ شروطِهم" (٢)، ولهذا يجب على المضارب التزام ما شرطه المالك وعدم مخالفته.

[أنواع الشركات المعاصرة]

تنقسم الشركات من حيث الغرض من إنشائها إلى نوعين هما:

١ - الشركات المدنية: وهي الشركات التي تقوم بأعمال مدنية، مثل الشركات التي تقوم بأعمال المناجم أو التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها؛ لتحقيق أغراض تعود بالربح على الشركاء ولا تكتسب صفة التاجر ولا تخضع لأحكام القانون التجاري وإنما تطبق عليها القواعد التي تطبق على الأفراد العاديين.

٢ - الشركات التجارية: وهي الشركات التي تقوم بأعمال تجارية وتكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة الواجبات المفروضة على التجار كما تطبق عليها أحكام القانون التجاري، وهي أهم من الشركات المدنية؛ لأنها تقوم بدور


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧)، وكشاف القناع (٣/ ٥٠١)، ومغني المحتاج، للشربيني (٢/ ٣١١)، والشرح الكبير، للدردير (٣/ ٥٢١).
(٢) أخرجه البخاريُّ، في باب الإجارة (٣/ ١١٤)، مكتبة الجمهورية.

<<  <  ج: ص:  >  >>