للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أبي ذر قال: كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبرد" ثم أراد أن يؤذن، فقال له: "أبرد" حتى رأينا فيء التُّلُول، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن شدة الحر من فَيْحِ جهنم" (١).

لكن: هل الإبراد لمن يصلي جماعة أم يجوز الإبراد وإن كان المصلي منفردًا؟ على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال بأن الإبراد لمن يصلي جماعة أو يكون بيته بعيدًا فيتضرر بالذهاب إلى الصلاة (٢). وقال بعضهم: لا يشترط ذلك، بل يجوز الإبراد بالظهر ولو صلى وحده. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣)، وهذا هو الصحيح.

قلنا: وإذا كانت المساجد فيها الإبراد بالوسائل الحديثة من المكيفات والمراوح وما شابه ذلك، فإنه لا ينبغي التأخر عن صلاة الظهر بحجة الإبراد؛ لأن الإبراد حاصل في المساجد ولله الحمد، فليس هناك عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، اللَّهم إلا إذا كان البيت بعيدًا جدًا يحصل به الضرر على المصلي من شدة الحر، فهنا يجوز له الإبراد والصلاة وحده.

ثالثًا: وقت صلاة العصر:

اختلف الفقهاء في مبدأ صلاة العصر:

١ - فذهب الجمهور (٤) إلى أن مبدأ صلاة العصر من حين الزيادة على المثل،


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٠٣)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر، رقم (٦١٦).
(٢) المغني (٢/ ٣٦).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر في ذلك: جواهر الإكليل (١/ ٣٢)، مغني المحتاج (١/ ١٢١، ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٥٢)، المغني (٢/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>