للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعه بلال" (١).

هذا إن صلاها في المصلى. أما إن صلاها في المسجد فالمسنون أن يصلي تحية المسجد، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢)، وهو الصحيح؛ لما ورد في تحية المسجد.

واختار الشيخ ابن عثيمين (٣) -رحمه الله-: "من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٤)، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحُيَّضَ أن يَعْتَزِلْنَهُ".

[الخروج إلى المصلى والرجوع منه]

١ - يستحب التبكير إلى صلاة العيد ودنوه من الإِمام؛ ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة.

٢ - ويستحب له أيضًا أن يخرج ماشيًا وعليه السكينة والوقار.

٣ - ويستحب أن يخالف الطريق؛ فيذهب من طريق، ويرجع من طريق.

٤ - يسن له الخروج مكبرًا، أي قائلًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

٥ - الأفضل أن يتناول تمرات قبل خروجه لعيد الفطر؛ وذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم -، أما الأضحى فالأفضل ألا يأكل شيئًا قبل خروجه للصلاة حتى يرجع فيأكل من أضحيته.


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها (١/ ٣٣٥)، برقم (٩٤٥).
(٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٠٤)، برقم (١٢٥١٥).
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ٢٥٢)، رقم الفتوى (١٣٧٣).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم فليركع ركعتين (١/ ١٧٠)، برقم (٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>