للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله- قوله: "أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بها بل تكفي رؤية العين، لكن لو طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعًا من العمل برؤيته؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب" (١).

[تبليغ الرؤية]

إذا ثبتت رؤية الهلال لشهر رمضان أو شوال فإنه يجب إعلام الناس لأداء الصوم أو الإفطار وصلاة عيد الفطر أو الأضحى، ويتم ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة وهو المعمول به في البلاد الإِسلامية حاليًا.

[وقت الإخبار بالهلال]

يكون الإخبار برؤية هلال رمضان قبل فجر اليوم الأول منه، فإن حصل بعد ذلك وجب الإمساك وقضاء ذلك اليوم؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيام عاشوراء وكان صومه واجبًا عند بعض العلماء قبل أن يفرض رمضان قال: "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَليُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ" (٢).

وفي هلال شوال يخبر به ليلة دخوله وهي ليلة العيد، فإن لم يتم الإخبار به إلا نهارًا فإنهم يفطرون وتقام صلاة العيد في اليوم الثاني.

[بدء صوم اليوم ونهايته]

يبدأ صوم يوم الفريضة أو التطوع من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ


(١) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، جمع د. محمَّد الشويعر (١٥/ ٦٩) الطبعة الثالثة.
(٢) سبق تخريجه، (ص: ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>